الشهيد الثاني

300

الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية

« أنّ هذه المقاصير المخرّمة لم تكن في زمن أحد من الناس وإنّما أحدثها الجبّارون » ، والخلاف في الجميع ، فإنّ أبا الصلاح ( 1 ) منع من الصلاة بحيلولة النهر والمقصورة المشبّكة ، لظاهر النهي ، وهو محمول على الكراهة . ( والقرب من الإمام ) لمن هو أهله ( وخصوصا اليمين ) منه أو من الصفّ الأوّل ، لما روي ( 2 ) أنّ الرحمة تنتقل من الإمام إليهم ، ثمّ إلى يسار الصفّ ثمّ إلى الباقي . وينبغي اختصاص اليمين بأفضل الفضلاء لذلك . ( وتأخّر المرأة عن الصبيّ والعبد ) وقد تقدّم ( 3 ) أنّ العبد البالغ مقدّم على الصبي ( وتأخّر المرأة عن الخنثى ) وإن كان صغيرا ، لاحتمال ذكوريّته ، وقد تقدّم ( 4 ) . ( وعدم دخول الإمام المحراب ) الداخل في المسجد أو في الحائط كثيرا ( إلَّا لضرورة ) ، للنهي ( 5 ) عنه ، ولتعرّضه لفساد صلاة من على يمينه ويساره على بعض الوجوه . ( ووقوف المأموم وحده ) ، للنهي ( 6 ) عنه ، بل ذهب بعض ( 7 ) الأصحاب إلى تحريمه مع إمكان قيامه في الصفّ من غير أذيّة به . وقد روي ( 8 ) أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمر رجلا صلَّى خلف الصفوف وحده بإعادة صلاته . وإنّما يكره إذا كان رجلا يمكنه القيام في الصفّ ، فلو كان امرأة واحدة أو لم يتمكَّن من الصفّ انتفت الكراهة . ولو وجد الرجل فرجة فله السعي إليها وإن لم يكن في الصفّ الأخير ، لتقصير

--> ( 1 ) « الكافي في الفقه » 144 - 145 . ( 2 ) لم نعثر على مأخذه ، وفي « بحار الأنوار » 85 : 107 / 78 باب أحكام الجماعة نقله عن « الفوائد المليّة » . ( 3 ) . تقدّم في الصفحة : 299 . ( 4 ) . تقدّم في الصفحة : 299 . ( 5 ) « الفقيه » 1 : 153 / 708 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 253 / 696 . ( 6 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 282 - 283 / 838 . ( 7 ) نقله في « الذكرى » 276 عن ابن الجنيد . ( 8 ) « سنن أبي داود » 1 : 439 / 682 ، « سنن البيهقي » 3 : 104 - 105 ، « سنن الترمذي » 1 : 146 - 147 / 231 .